للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال: وتناقض أبو حنيفة، فأجاز قسمة الإبل والبقر والغنم بغير تقويم، وزعم أن الفرق بين الرقيق وسائر الحيوان أن اختلاف الحيوان متفاوت، وهذا ليس بشيء؛ لأن القسمة بيع من البيوع، وكل بيع صحيح جائز إذا انعقد على التراضي، ولا خلاف بين العلماء أن قسمة العُروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه مالك والكوفيون وأبو ثور إذا كان ذلك على سبيل التراضي. ومنع من ذلك الشافعي، وقال: لا يجوز قسم شيء من ذلك إلا بعد التقويم قياسًا على حديث ابن عمر في تقويم العبد (١).

تنبيهات:

أحدها: قوله: "شقيصًا" وفي رواية: "شقصًا" (٢) مثل: نصف ونصيف. قال ابن دريد: هو العدل من كل شيء (٣).

وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير. وقال في "الجامع": الشقص النصيب والسهم تقول: لي (في هذا) (٤) المال شقص -أي: نصيب قليل- والجمع: أشقاص وقد شقصت الشيء إذا جزأته. وقال ابن سيده: وقيل: هو الحظ، وجمعه: شِقاص (٥). قال الداودي: الشقص والنصيب والسهم والحظ كله واحد.

ثانيها: خالف البتي وربيعة هذا الخبر، فقالا: لا يُقَوَّم عليه نصيب


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ١١.
(٢) ستأتي برقم (٢٥٠٤) باب: الشركة في الرقيق.
(٣) في "الجمهرة" ٢/ ٨٦٥: شقيص: قليل من كثير.
(٤) في الأصل: هذا في، والمثبت هو الصواب.
(٥) "المحكم" ٦/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>