للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شريكه، حكاه ابن التين عنهما قال: واختلفا هل يمضي عتق نصيبه، فأباه ربيعة (١)؛ لأنه لا يضر بغيره. وقال عثمان البتي: يعتق نصيبه خاصة (٢)، كأنه أشار إلى رواية عبد الرزاق السالفة، وعند أبي حنيفة شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعي العبد في قيمة نصيبه ويعتق، وبين أن يُقَوَّمه على المعتق (٣)، وسيأتي إيضاح ذلك في موضعه.

ثالثها: قوله: ("وإلا فقد عَتق منه ما عتق") هو بفتح العين على الأول ويجوز فتحها في الثاني وضمها، قاله الداودي وتعقبه ابن التين، فقال: هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم؛ لأن الفعل لازم غير متعد، وإن كان سيبويه أجازه على أنه أقام المصدر مقام ما لم يسم فاعله.

وقوله: ("فهو عتيق") بمعنى: معتق.

رابعها: السعاية أن يستخدم لمالكه، ولهذا قال: "غير مشقوق عليه" إذ لا يُحَمَّل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق. وقال أبو عبد الله: غير مشقوق عليه: غير مكاتب، وسيأتي له تتمة في باب إذا أعتق عبد بيبن اثنين (٤)، وبالسعاية قال الأوزاعي (٥)، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يعتق جميع العبد في الحال، وإن كان المعتق معسرًا فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر في قيمه نصيبه منه (٦).


(١) انظر: "التمهيد" ١٤/ ٢٨٤، "إكمال المعلم" ٥/ ١٠٠.
(٢) انظر: "الإشراف" لابن المنذر ٣/ ١٧٤.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٧٠.
(٤) برقم (٢٥٢١ - ٢٥٢٥) كتاب: العتق.
(٥) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ١٠٢.
(٦) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>