للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك والشافعي: يصير نصيب الشريك رقيقًا (١)، واحتج لأبي حنيفة بهذا الحديث ولا دلالة فيه؛ لأنه قال: إن اختار السيد وليس فيه ذكر خيار، وقد أسلفنا أن الاستسعاء من قول قتادة، وقال بعضهم: لا يستعلي عليه في الثمن (٢).

وقوله: ("قيمة عدل") يدل على أنه عبد كله، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره (٣). وقال ابن أبي لبابة: يقوم على أنه مسه العتق.

وفيه دليل على أن من أتلف عرضًا عليه قيمته، وسلف.


(١) انظر: للمالكية: "المدونة" ٢/ ٣٧٩، "عيون المجالس" ٤/ ١٨٤٧، وللشا فعية: "الأم" ٧/ ١٢٣، "التهذيب" ٨/ ٣٦١، "كفاية الأخيار" ص ٨٠٩.
(٢) هو قول ابن التين، قاله الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥٧.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>