للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي نهى الله عنها.

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها، وقال: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنة.

وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعم الكوفيون، وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في دار أو أرض، فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يستهموا، ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعًا مما كان له في الملك مشاعًا، ويضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد عدل بالقيمة، وإنما منعت القرعة أن يختار كل واحد منهم موضعًا معينًا، وهذا إنما يكون فيما يتشابه من الدور والأرضين والعروض وما يستوي فيه الناس في كل موضع مما يقرع عليه (١).

وفي قوله - عليه السلام -: "كمثل قوم استهموا على سفينه" جواز الاقتراع؛ لإقراره - عليه السلام - لها، وأنه لم يذم المستهمين في السفينة، ولا أبطل فعلهم، بل رضيَه وضربه مثلًا لمن نجته نفسه من الهلكة في دينه، وقد ذكر البخاري أحاديث كثيرة في القرعة في آخر الشهادات وترجم له باب: القرعة في المشكلات (٢)، وذكر حديث عائشة في الإفك: كان إذا خرج أقرع بين نسائه (٣).

قال البخاري: وقال: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: ٤٤]، وقال: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} [الصافات: ١٤١].

وفي حديث أم العلاء أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في


(١) انظر: ما سبق في "شرح ابن بطال" ٧/ ١٢ - ١٣، و"طرح التثريب" ٨/ ٤٨.
(٢) سيأتي برقم (٢٦٨٦ - ٢٦٨٩).
(٣) سيأتي برقم (٢٦٦١) باب: تعديل النساء بعضهن بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>