للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السكنى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين .. الحديث (١).

وفي حديث أبي هريرة: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" (٢).

وفي مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلًا كان له ستة مملوكين فأعتقهم، فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة (٣).

وفي "مستدرك الحاكم" من حديث زيد بن أرقم: أتى عليٌّ وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضحك حتى بدت نواجذه (٤).

ولابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها (٥).

ولابن أبي شيبة عن صفية بنت عبد المطلب أنها أقرعت بين حمزة ورجل في كفن، وكتب عثمان إلى معاوية فأمره بالقرعة، وممن أقرع سعيد بن جبير وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وعن أم سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للرجلين: "استهما، ثم توخيا الحق، ثم ليتحلل كل رجل منكما صاحبه" (٦).


(١) سيأتي برقم (٢٦٨٧) باب: القرعة في المشكلات.
(٢) سلف برقم (٦١٥) كتاب: الأذان، باب: الاستهام في الأذان.
(٣) "صحيح مسلم" برقم (١٦٦٨) كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد.
(٤) "المستدرك" ٢/ ٢٠٧ وصححه، ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة ٥/ ٢٦ - ٢٧ (٢٣٧٩).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢٣٤٦) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٩٩).
(٦) "المصنف" ٥/ ٢٧ (٢٣٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>