للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف ابن القاسم مالكًا، فقال: تجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل، ولم يشتركا على القيمة، وكانتا في الجودة سواء (١)، وأجاز الشركة بالطعام الكوفيون وأبو ثور (٢).

وقال الأوزاعي: تجوز الشركة بالقمح والزبيب؛ لأنهما يختلطان جميعًا ولا يتميز أحدهما من الآخر (٣).

قال إسماعيل بن إسحاق: إنما كره مالك الشركة بالطعام وإن تساووا في الكيل والجودة؛ لأنه يختلف في الصفة والقيمة، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في القيمة، واحتيج في الطعام أن يستوي أمره في الشركة في الكيل والقيمة، وكان الاستواء في ذلك لا يكاد أن يجتمع فيه فكرهه، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس.

وكان الأبهري يقول: قول ابن القاسم أشبه، لأن الشركة تشبه البيع، وكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استويا في الكيل، وإن اختلفا في القيمة، فكذلك تجوز الشركة فيه (٤).

واختلفوا في الشركة بالعروض فجوزه مالك (٥) وابن أبي ليلى (٦)،


= أحدهما: يجوز، وهو ظا هو ما نقله المزني، وهو الأصح. والثاني: لا يجوز، لأن الشافعي قال في البويطي: ولا تجوز الشركة في العروض اهـ.
انظر: "الحاوي" ٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥، "التهذيب" ٤/ ١٩٧ - ١٩٨، "البيان" ٦/ ٣٦٤.
(١) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٢.
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٩.
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٥ بتصرف.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠ - ٢١.
(٥) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٠، "المعونة" ٢/ ١٤٣.
(٦) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>