للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنعه الثوري والكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (١).

وقال الشافعي: لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة، إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقايضا (٢).

وقال ابن المنذر: إنما لم تجز فيه؛ لأن رءوس أموالهم مجهولة، و (غير جائز) (٣) عقد الشركة على مجهول، وحجة مالك في إجازة ذلك أن الشركة إنما وقعت على قيمة العروض التي أخرجها كل واحد منهما، فلم يكن رأس المال مجهولًا، وأما إجازة عمر الشركة التي غمز صاحبه فهو قول مالك.

قال ابن حبيب من قول مالك في الذي يشتري الشيء للتجارة، فيقف به الرجل لا يقول له شيئًا حتى إذا فرغ من الشراء استشركه، فرأى مالك أن الشركة له لازمة وأن يقضي بها؛ لأنه أرفق بالناس من إفساد بعضهم على بعض، ووجه ذلك أن المشتري قد انتفع بترك الزيادة عليه، فوجبت الشركة بينهما بسبب انتفاعه بذلك؛ وكذلك إذا غمزه أو سكت فسكوته رضي بالشركة؛ لأنه كان يمكنه أن يقول: لا أشركك، فيزيد عليه، فلما سكت كان ذلك رضي.

قال ابن حبيب: وذلك لتجار تلك السلعة خاصة، كان مشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيرهم. قال: وروي أن عمر قضى بمثل ذلك. قال: وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجل أن يشركه وهو يشتري


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٥، "تحفة الفقهاء" ٣/ ٦، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨، "الحاوي" ٦/ ٤٧١، "البيان" ٦/ ٣٦٣، "رءوس المسائل في الخلاف" ٢/ ٥٤٢، "المغني" ٧/ ١٢٣.
(٢) انظر: "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" ٢/ ٢٣٠.
(٣) في الأصل: عن جابر، والمثبت هو الصواب كما في "شرح ابن بطال" ٧/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>