للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا تلزمه الشركة، وإن كان الذي استشركه من أهل التجارة، والقول قول المشتري مع يمينه أن شراءه ذلك لغير التجارة.

قال: وما اشتراه الرجل من تجارته في حانوته أو بيته فوقف به ناس من أهل تجارته، فاستشركوه، فإن الشركة لا تلزمه وليس مثل اشترائه ذلك في غير حانوته ولا بيته، ونقل ابن التين عن مالك في رواية أشهب فيمن يبتاع سلعة وقوم وقوف، فإذا تم البيع سألوه الشركة، فقال: أما الطعام فنعم، وأما الحيوان فما علمت ذلك فيه، زاد في "الواضحة": وإنما رأيت ذلك خوفًا أن يفسد بعضهم على بعض إذا

لم يقض لهم بهذا.

قال: فإن حضر الطعام مشتروه وهم أهل ذلك ومن يتجر فيه فلا يختلف المذهب أنهم شركاء، واختلف في غير الطعام. فقال مالك: ما قدمناه عنه. وقال أصبغ: الشركة بينهم في جميع السلع من الأطعمة والعروض والدقيق والحيوان والثياب، واختلف فيما إذا حضرها من ليس من أهل سوقها ولا من يتجر بها. فقال مالك وأصبغ: لا شركة لهم (١). وقال أصبغ: نعم (٢).

فائدة: في الحديث رد على جهلة المتزهدين في اعتقادهم أن سعة الحال مذمومة، نبه عليه ابن الجوزي.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٧/ ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٢) كذا في الأصول، وهو خطأ ظاهر؛ كيف يقول: لا، ثم يقول: نعم، وقد نقل هذا الكلام العيني في "عمدة القاري" ١٠/ ٣٨٨، وقال: وقال أشهب: نعم اهـ.
وحكى ابن رشد في "البيان والتحصيل" ٨/ ٥٠ هذا القول عن ابن الماجشون، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>