للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند مالك وغيره. وقال مالك: إذا أنفق على الضالة من الإبل والدواب فله أن يرجع بذلك على صاحبها إذا جاء وإن أنفقها بغير أمر السلطان، وله أن يحبس ذلك بالنفقة إذ لا يقدر على صاحبها، ولابد من النفقة عليها، والرهن يأخذ راهنه بنفقته، فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام (١).

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أنفق بغير أمر القاضي فهو متطوع، وإن كان بأمره فهو دين على صاحبها (٢).

فائدة: قوله: "ويشرب لبن الدر" هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الدر اللبن مثل قوله: {وَحَبَّ الحَصِيدِ}، نبه عليه ابن التين.

خاتمة: لخص ابن التين الخلاف في المسألة، فقال: اختلف الناس في تأويل الحديث فذهب مالك والشافعي إلى أن المنافع لربه والنفقة عليه، وذهب أحمد وإسحاق والزهري إلى أن المرتهن ينتفع من

الرهن بقدر النفقة.

قال أحمد: وليس له أن ينتفع منه بشيء سواهما (٣)، وذكر أن الدر ملك المرتهن دون الراهن (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يملك الراهن والمرتهن شيئًا من منافع الرهن وتكون ضائعة، ولو كان الرهن عبدًا كسوبًا لعطل عن العمل أصحاب الرهن حتى يؤدى الدين.

ولا يجوز عند مالك أن يعقد الرهن على أن تعطل المنافع، وهذِه


(١) انظر: "المدونة" ٤/ ١٦١.
(٢) انظر: "تحفة الفقهاء" ٣/ ٤٤، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٨.
(٣) انظر: "المغني" ٦/ ٥١١، ٥١٢.
(٤) في هذا القول نظر؛ قال ابن قدامة: وإذا انتفع المرتهن بالرهن حُسب من دينه بقدر ذلك قال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك؛ لأن المنافع ملك الراهن، فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن اهـ. "المغني" ٦/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>