والحاكم ٢/ ٥١، ٥٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين. بلفظ: لا يغلق الرهن ..... (٢) انظر: "المدونة" ٤/ ١٦٣. (٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠، "المنتقى" ٥/ ٢٤١. (٤) انظر: "تبيين الحقائق" ٦/ ٩٤، "الجوهرة النيرة" ١/ ٤٣٦. (٥) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢٤١. (٦) انظر: "المدونة" ٤/ ١٥٦. (٧) في نسبه هذا القول لابن القاسم نظر، فقد نَصَّ على خلافه فقال: إذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه فهو سلف، ولا يكون في الرهن إلا بشرط أنه رهن، إلا أن له حبسه بما أنفق وبدينه اهـ. انظر: "المدونة" ٤/ ١٦١، "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٨٤ - ١٨٥، "التاج والإكليل" ٦/ ٥٧٢. (٨) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ١٨٤ - ١٨٥، "المنتقى" ٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥. (٩) لم أقف عليه من قول ابن مسلمة، ووجدته لابن القاسم كما في "التاج والإكليل" ٦/ ٥٧٥.