للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو قول أهل الظاهر (١)، وخَالَفَ أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر فأعتقوا العبد كله دون سعاية (٢)، وهو قول مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق، كلهم قال: يعتق عليه كله إذا كان العتق في الصحة (٣)، وفي مثل هذا جاء الأثر: "ليس لله شريك".

روى أبو الوليد الطيالسي، عن همام، ثنا قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليس لله شريك" (٤).

وكذا روي عن ابن عمر بسند قال فيه ابن حزم وفي الأول: هذان إسنادان صحيحان (٥).

وما حكاه أبو عمر عن أهل الظاهر خالف فيه ابن حزم فقال: إذا أعتق من عبده ظفرًا أو شعرةً أو غير ذلك عتق كله بلا استسعاء، وكذا لو أعتق جنين أَمَتِهِ قبل أن تنفخ فيه الروح عتقت هي بذلك؛ لأنه بعضها وشيء منها، وسئل ابن عباس عن رجل قال لخادمه: فرجكِ حُرٌّ. قال: هي حرة أعتق منها قليلًا أو كثيرًا فهي حرة (٦).


(١) انظر: "المحلى" ٩/ ١٩٠، "الاستذكار" ٢٣/ ١٢٧.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٦٧.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٣/ ١٢.
(٤) رواه أبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٨٦ (٤٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٧، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٢٧٣ بهذا الإسناد.
(٥) "المحلى" ٩/ ١٩٠.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٤ (٢٠٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>