للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: ولا يعلم لابن عباس في هذا مخالف من الصحابة، وعن الحسن: إذا أعتق من غلامه شعره أو إصبعه فقد عتق (١)، وكذا قاله قتادة والشعبي.

وقال مالك: إذا أوصى أن يعتق من عبده تسعة أعشاره عتق ما سمى دون سائره، وهذا نقض لمذهبه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: حاشا زفر: لا يحب العتق بذكر شيء من الأعضاء في ذكر عتق الرأس أو الوجه أو الروح أو النفس أو الجسد أو البدن، فأي هذا عتق عتق جميعه.

واختلف عنه في عتقه الرأس أو الفرج أيعتق بذلك أم لا (٢)؟

وحجة أبي حنيفة ما رواه إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده أنه أعتق نصف عبده، فلم ينكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتقه (٣)، وقد جاء عن الحسن مثل قوله أيضًا وهو قول الشعبي وعبيد الله بن الحسن، وروي عن علي أيضًا وليس بالثابت (٤). وقد روي أيضًا عن الشعبي: لو أعتق من عبده عضوًا أو إصبعًا عتق عليه كله (٥)، وكذا قاله قتادة (٦).

قلت: وقد تقرر أن الاستسعاء مذهب أهل الكوفة، وهو قول الثوري والأوزاعي، ومذهب الثلاثة نفيها؛ لأنه لم يتعدّ ولا جنى ما يجب عليه ضمانه ولا يؤخذ أحد بجناية غيره، وحديث ابن عمر يبطل الاستسعاء؛


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٤ (٢٠٧٠٠).
(٢) "المحلى" ٩/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) سبق تخريجه في شرح حديث (٢٤٩١، ٢٤٩٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٣/ ١٢٨.
(٥) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٠ (١٦٧١٠).
(٦) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٥٠ (١٦٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>