للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.

وكان الصديق وعلى وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد. وبه قال داود.

وقال جابر وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، وذكر عبد الرزاق: أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا لا نرى بذلك بأسًا.

وأخبرنا ابن جريج، أنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته (٢).

وقال ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدها (٣)، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير.

قال (٤): وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مارية سريته لما ولدت إبراهيم، قال: "أعتقها ولدها" من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، قال: وكذا حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات" لا يصح أيضًا من جهة


(١) أما أثر أبي سعيد فرواه أحمد ٣/ ٢٢، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٩٩، والحاكم ٢/ ١٩. وأما أثر جابر فرواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ١٩٩، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨ - ١٩.
(٢) "المصنف" ٧/ ٢٨٨ (١٣٢١١)، ٧/ ٢٨٧.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠ (١٣٢١٥).
(٤) أي ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>