للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: سمع منه نعي النعمان بن مقرن (١)، وقوله عند رؤية البيت كما رواه سعيد بن منصور (٢).

ورواه الثوري في "جامعه"، عن عبد الرحمن المذكور، عن مسلم بن يسار، قال: سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر وليس كذلك، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول من اعتقهن فلا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين (٣).

قلت: وروي ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز (٤).

قال أبو عمر: وهو قول أكثر التابعين منهم الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعى في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه.

قال المزني: قطع في أربعة عشر موضعًا من كتبه بألا تباع (٥)، وهو


(١) رواه ابن سعد في "طبقاته" ٦/ ١٩، وابن أبي شيبة ٧/ ١٥ (٣٣٧٨٠)، ٧/ ٣٤ (٣٣٨٩٨)، والبخاري في "التاريخ الصغير" ١/ ٥٦، ٢١٦، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٣١٦ (١٠٧٩).
(٢) رواه سعيد بن منصور في "سننه" كما في "نصب الراية" ٣/ ٣٦ - ٣٧، و"التلخيص الحبير" ٢/ ٢٤٢، من قول ابن المسيب.
ورواه ابن سعد ٥/ ١٢٠، وأحمد في "العلل ومعرفة الرجال" ١/ ١٩٩ - ٢٠٠ (١٩٧)، وأبو داود في "سؤالاته لأحمد" (٦)، والحاكم كما في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٤٢، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٧٣.
(٣) ذكره البيهقي في "سننه" ١٠/ ٣٤٤.
(٤) رواه البيهقي ١٠/ ٣٤٤.
(٥) "مختصر المزني" المطبوع بهامش "الأم" ٥/ ٢٨٨، ووقع فيه: قَطَعَ. في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>