للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمر ورواه خصيف عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال البيهقي: فرجع الحديث إلى قول ابن عباس عن عمر.

قال البيهقي: وهو الأصل في ذلك (١).

قال أبو عمر: والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد، فقال: هي حرة إذا مات سيدها، فقيل له: عمن هذا؟ قال: عن القرآن. قال الله -عزوجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢) [النساء: ٥٩].

وكان عمر من أولي الأمر، وقد قال: أعتقها ولدها ولو كان سقطًا، رواه سعيد بن منصور (٣). قلت: ورواه أبو محمد ابن حزم في "محلاه" بإسناد كل رجاله ثقات من طريق قاسم بن أصبغ إلى عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس: لما ولدت مارية -أُمُّ إبراهيم- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها". وقال في كتاب البيع: صحيح الإسناد (٤). وقال في أمهات الأولاد: خبر جيد السند كل رواته ثقات (٥).

قلت: وفي المسألة حديثان آخران:

أحدهما: حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم أيضًا: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال - عليه السلام -: "أو إنكم تفعلون ذلك! لا عليكم أن لا تفعلوا، إنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة" (٦).


(١) "سنن البيهقي" ١٠/ ٣٤٦.
(٢) "الاستذكار" ٢٣/ ١٥٥ - ١٥٦. وأثر عمر أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٨٤.
(٣) "السنن" لسعيد بن منصور ٤/ ١٢٩٢ (٦٥٧).
(٤) "المحلى" ٩/ ١٨.
(٥) "المحلى" ٩/ ٢١٩.
(٦) سبق برقم (٢٢٢٩) كتاب: البيوع، باب: بيع الرقيق. وفي مسلم برقم (١٤٣٨) كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>