للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: حديث البخاري عن عمرو بن الحارث، قال: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة، وذكره الحاكم وقال صحيح الإسناد (١).

وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي

خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فقضى به عمر حياته وعثمان بعده، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال: رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلى من قول علي حين أدرك الاختلاف (٢).

وعند معمر، عن أيوب، عن محمد قال عبيدة: قلت لعلي: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال في الفتنة- قال: فضحك علي (٣).

قال ابن عبد البر: وقد انعقد الإجماع أنها لا تعتق قبل موت سيدها وأنها في ديتها وأرش (جنايتها) (٤) كالأمة، وسئل ابن شهاب عن أم الولد ترق. فقال: لا يصلح لسيدها أن يبيعها ويقام عليها حد الأمة، وعن


(١) سيأتي برقم (٢٧٣٩) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا. والحاكم ١/ ٤٢٠، والحديث عنده من رواية عمرو بن الحارث عن جويرية بنت الحارث.
أما في البخاري فمن رواية عمرو بن الحارث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) "المصنف" ٤/ ٤١٤ (٢١٥٨٣).
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ (١٣٢٢٤).
(٤) في الأصل: جوارحها، والمثبت من "الاستذكار" ٢٣/ ١٥٧، وقد أشار محققه إلى أنه في نسخة: جراحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>