للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجاهد لا يرقها حدث. وقال عمر بن عبد العزيز: يقام عليها الحد ولا تسترق.

وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عمر أنها إذا زنت رقت (١).

وجمهور العلماء القائلين بأن أم الولد لا تباع على خلاف هذا، ويحصل من الخلاف في بيعها سبعة أقوال بعد الاتفاق على أنها لا تعتق بمجرد الاستيلاد في حياة سيدها، كما قاله ابن عبد البر (٢).

أحدها: أنه لا يجوز بيعها البتة وهو مذهب الجمهور كما أسلفناه وهو المشهور عن عمر الذي صار إليه في أثناء خلافته وعثمان، وعلى في أول أمره وجابر والشعبي وحماد بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن شبرمة والليث (٣)، وابن حزم وغيره من أهل الظاهر (٤) وغيرهم ممن سلف، وحكاه غير واحد إجماعًا، منهم الخطابي (٥) وابن بطال (٦) والبيهقي وابن عبد البر (٧) والباجي (٨) والغزالي والبغوي (٩)، وقد سلف بعضه وقد استدل أيضًا بقوله تعالى:


(١) روى أثر ابن شهاب ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (١٣٢٣٧، ١٣٢٣٨)، (١٣٢٤٠، ١٣٢٤١).
(٢) "الاستذكار" ٢٣/ ١٥٧ - ١٥٩.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٣/ ١٥٢ - ١٥٣، "الإشراف" ٢/ ٢١٣، "المحلى" ٩/ ٢١٩.
(٤) "المحلى" ٩/ ١٨.
(٥) "معالم السنن" المطبوع مع سنن أبي داود ٥/ ٤١٢.
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٩ - ٦٠.
(٧) "التمهيد" ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٨) "المنتقى" ٦/ ٢٦٨.
(٩) "التهذيب" ٨/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>