للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ} [محمد: ٢٢] ممن احتج بها عمر، كما رواه المنتجالي عنه والبيهقي أيضًا (١). وقال ابن حبيب في "واضحته": حدثني الأويسي، عن إسماعيل بن عياش، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق أمهات الأولاد، وقال: "لا يجعلن في وصية، ولا يجعلق في دين" وهو معلول من أوجه:

أحدها: أن جماعة من المالكية تكلموا في ابن حبيب (٢) كابن سحنون وغيره واتهموه في لفظه (٣).

ثانيها: الكلام في إسماعيل لاسيما في روايته عن غير الشاميين (٤).

ثالثها: أنه مرسل ولما أخرج الشافعي أثر "الموطأ" السالف، عن عمر قال: قلت: تقليدًا لعمر، وفي "علل ابن أبي حاتم" مثله من رواية أبي هريرة، لكنه قال: إنه حديث باطل (٥).

فرع: يجوز عندنا عتقها على مال، صرح به القفال من أصحابنا في "فتاويه".

المذهب الثاني: أنه يجوز بيعها مطلقًا، وقد سلف وهو مذهب جماعة من الصحابة كأبي بكر وخلائق، وهو قول قديم للشافعي.

الثالث: أنه يجوز لسيدها بيعها حياته، فإذا مات عتقت، حكي عن الشافعي أيضًا.


(١) "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٤٤.
(٢) ورد بهامش الأصل: قال الذهبي في "المغني": عبد الملك بن حبيب القرطبي الفقيه كثير الوهم صحفي وقد اتهم. ["المغني" ٢/ ٤٠٤].
(٣) انظر في ذلك: "ميزان الاعتدال" ٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧، "لسان الميزان" ٤/ ٤٤٦ - ٤٥٠.
(٤) انظر: "تاريخ بغداد" ٦/ ٢٢٦، "تهذيب الكمال" ٣/ ٦٣ (٤٧٢).
(٥) "علل ابن أبي حاتم" ٢/ ٤٣٣ (٢٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>