للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أنها تباع في الدين، وفيه حديث سلامة بن معقل في "سنن أبي داود" (١).

الخامس: أنها تباع ولكن إن كان ولدها موجودًا عند موت أبيه سيدها حسب من نصيبه إن كان ثَمَّ مشارك له في التركة، وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير

السادس: أنه يجوز بيعها بشرط العتق، ولا يجوز بغيره، حكي عن عمر.

سابعها: أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها، حكي عن عمر، وحكى المزني عن الشافعي التوقف (٢)، فهذا مع الفرع الذي ذكرناه، تصير الأقوال تسعة، ومن الغريب ما أنبأني الحجار عامة أنا ابن اللتي، أنا أبو الفتح مسعود بن محمد بن سيف، أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين المعروف بابن السراج، وأبو غالب محمد بن محمد بن عبد الله العطار قالا: أنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أنا أبو الحسن علي ابن محمد بن الزبير القرشي، أنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا جعفر بن عون العُمري، أنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أعتق الرجل أمته، فإنه يجوز له وطؤها واستخدامها، ولا يجوز له بيعها ولا إجارتها ولا رهنها وولدها مثلها.

وهذا إسناد صحيح إليه، وقد يكون أراد أن يبين حكم أم الولد وغير ذلك بقوله إذا أعتق الرجل وليدته كما جاء في الحديث عن مارية: "أعتقها ولدها".


(١) برقم (٣٩٥٣)، وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٦٨: ليس إسناده بذاك.
(٢) "مختصر المزني" ٥/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>