للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: لا يجوز بيعه، روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وهو قول الشعبي وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى والنخعي (١)، وبه قال مالك والثوري والليث والكوفيون والأوزاعي (٢).

قالوا: لا يباع في دين ولا غيره في الحياة ولا بعد الموت وعن "المدونة" أنه لا يباع في حياة سيده في فلس ولا غيره إلا في دين قبل التدبير، ويباع بعد الموت إذا اغترقه الدين كان التدبير قبل الدين أو بعده.

وعن أبي حنيفة لا يباع في الدين ولكن يستسعي للغرماء، فإذا أدى ما لهم عتق (٣)، والحجة لهم قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: ١].

والتدبير: عقد طاعة يلزم الوفاء به، فلا سبيل إلى حله والرجوع فيه؛ لأنه عقد حرية بصفة آتية لا محالة.

وحديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب" (٤) قالوا: ولا حجة في حديث جابر لمن أجاز بيعه؛ لأن في الحديث أن سيده كان عليه دين فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم وأعطاه له، وقال له: "اقض دينك"، فثبت بهذا أن بيعه إنما كان لأجل الدين الذي عليه، فأما إذا لم يكن

عليه دين قبل تدبيره، فلا سبيل إلى بيعه.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١٤٢، ١٤٣ (١٦٦٧٥، ١٦٦٧٩)، "مصنف ابن
أبي شيبة" ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٢٠٦٥٥، ٢٠٦٥٧، ٢٠٦٦١).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٨٣، "الموطأ" برواية يحيى ص ٥٠٩، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٠٥.
(٣) انظر: "اختلاف الفقهاء" لابن جرير ص ٤٠.
(٤) قطعة من حديث ابن عمر تمامه: "وهو حر من الثلث". رواه الدارقطني ٤/ ١٣٨، والبيهقي ١٠/ ٣١٤، قال المصنف في "البدر المنير" ٩/ ٧٣٣: ضعيف ضعفه الأئمة. وقال: وقد اتفق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف.
قلت: رواها البيهقي وصححها ١٠/ ٣١٣ - ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>