للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ترجم البخاري باب: من باع مال المفلس والمعدم وقسمه بين الغرماء (١).

وأيضًا: فإنَّ سيده كان سفيهًا، ولذلك باعه - عليه السلام -.

وبيع المدبر عند من أجازه لا يفتقر صاحبه فيه إلى بيع الإمام، وهذا الحديث عند العلماء أصل في أن أفعال السفيه مردودة، فلا حجة لهم فيه.

وأجيب أيضًا بأنه يحتمل أن يكون أعتقه عن دبر في مرضه، فقال:

إن مت من مرضي هذا فأنت حر عن دبر مني، وهو قول للمالكية.

فإن قلت: التدبير وصية فالرجوع سائغ. قيل: ليس كونه وصية يجوز الرجوع فيه؛ لأن العتق البذل في المرض لا يجوز الرجوع فيه، وإن كان يخرج من الثلث، فكذلك المدبر، وجمهور العلماء كما حكاه ابن بطال (٢) متفقون أن ولد المدبرة الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها يعتقون بموت سيدها، فإذا كان التدبير يسري إلى الولد فلأن يلزم في الأم أولى.

قال الطبري: وفيه أن للإمام القيم بأمور المسلمين أن يحملهم في أموالهم على ما فيه صلاحهم ويرد في أفعالهم ما فيه مضرة لهم (٣).

قال ابن التين: ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من دبر عبده ولا دين عليه أنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره ما دام حيًّا خلافًا للشافعي.


(١) سبق في كتاب: الاستقراض، باب رقم (١٦).
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٥٠.
(٣) السابق ٧/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>