للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: مَن سرق مِن الغنيمة قُطِع، أو زنى يُحَدُّ. فقيل: له فيها نصيب. فقال: كم عسى نصيبه من ذلك (١)! فعلى هذا إن قبل الغانمون لا يحد ويعتق ولا يقطع، وقيل: الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة، فلذلك لم يعتق عليه، وأما العم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يعتق عليه (٢) خلافًا لابن وهب (٣).

وقال سحنون: إن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه وإذا أولد الجارية لم يحد؛ للشركة التي له فرأى أنه ملك بنفس الغنيمة وأشهب يقول: لا يحد ولا يقطع وإن سرق فوق سهمه أقل من ثلاثة دراهم، واختلف: هل يراعي حقه من جميع الغنيمة أو من المسروق خاصة؟

وقول الأنصار: (ائذن لنا فلنترك لابن أُختنا عباس فداءه) كان العباس جدته من بني النجار، تزوجها هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب وقال الكلبي: اسمها سلمى (٤).


(١) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٢٧.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٨٥.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ٣٨٣.
(٤) قيل: إن اسمها: سلمى ابنة زيد بن خداش بن لبيد بن حرام بن عدي بن النجار من الأنصار.
وقيل: سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج.
والأول قاله مؤرج السدوسي في كتاب "حذف من نسب قريش" ص ٤، والثاني قاله الزبيري في "نسب قريش" ص ١٥، والبلاذري في "أنساب الأشراف" ١/ ٦٤.
والذي تراه أن من ترجم لها أثبت أن اسمها سلمى؛ وعليه فلم يتفرد الكلبي بهذِه التسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>