للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفداء ويذهب بالثمن، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز بيعها وهي حامل، فإذا وضعت فهي على الأصل الذي اتفقوا عليه في منع البيع، ولا يجوز الانتقال عنه إلا باتفاق آخر، وأئمة الفتوى بالأمصار متفقون على أنه لا يجوز بيع أم الولد (١)، وإنما خالف ذلك أهل الظاهر وبشر المريسي وهو شذوذ لا يلتفت إليه (٢).

وقد أسلفنا حديث ابن عباس في مارية "أعتقها ولدها" (٣). وحديث عمرو بن الحارث: ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أمة (٤).

وأورده ابن بطال من حديث عائشة: ما خلَّف النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدًا ولا أمة، وقد كان خلَّف مارية، فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن أمة، وقد قال - عليه السلام -: "لا نورث ما تركنا صدقة" ولم ينقل أن مارية كانت صدقة، فعلم أنها عتقت بموته ولم تكن مما تركه (٥)، وقد أسلفنا ذلك مبسوطًا.

ثالثها: قوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا"، احتج به من أباح العزل ومن كرهه. واختلف السلف في ذلك قديمًا، وإباحته أظهر في الحديث، وهو حاصل مذهبنا حرة كانت أو أمة مع الإذن ودونه (٦).

وروى مالك عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس أنهم كانوا يعزلون (٧)، وروي ذلك أيضًا عن ابن مسعود


(١) انظر: "التمهيد" ٣/ ١٣٦.
(٢) انظر انظر: "المبسوط" ٧/ ١٤٩، "بدائع الصنائع" ٤/ ١٣٠.
(٣) سلف في شرح الحديث (٢٥٣٣).
(٤) سيأتي برقم (٢٧٣٩) كتاب: الوصايا، باب: الوصايا.
(٥) "شرح ابن بطال" ٧٠/ ٦٠.
(٦) انظر: "طرح التثريب" ٧/ ٦٠.
(٧) "الموطأ" برواية يحيى ص ٣٦٧ - ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>