للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجابر (١)، وذكر مالك أيضًا عن ابن عمر أنه كره العزل (٢)، وروي كراهته عن عمر وعثمان (٣)، وقد روي عن علي القولان جميعًا (٤).

واحتج من كره العزل بأنه: "الوأد الخفي" كما روته عائشة (عن) (٥) جذامة (م. الأربعة) بنت وهب الأسدية (٦).

واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها (٧)، واختلفوا في الأمة المزوجة. فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاها (٨). وقال أبو يوسف: الإذن في ذلك إليها (٩). وقال الشافعي: يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها (١٠).

واحتج من أباحه بما روي عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال: تذاكر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند عمر العزل فاختلفوا فيه، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي: لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا


(١) رواهما عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ١٤٤.
(٢) "الموطأ" براوية يحيى ص ٣٦٨.
(٣) رواهما سعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ١٠٠ (٢٢٣٠).
(٤) رواهما سعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٩٩ (٢٢٢٣)، ٢/ ١٠١ (٢٢٣٧).
(٥) في الأصل: (و) وهو خطأ والمثبت من مسلم (١٤٤٢).
(٦) رواه مسلم (١٤٤٢/ ١٤١) كتاب: النكاح، باب: جواز الغيلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
(٧) انظر: "التمهيد" ٣/ ١٤٨.
(٨) انظر: "الموطأ" برواية يحيى ص ٣٦٨، "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣١.
(٩) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣١.
(١٠) انظر: "طرح التثريب" ٧/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>