للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يريد مال سيده الذي ائتمنه عليه، ويحتمل أن ينسبه إلى السيد مجازًا، إذ له انتزاعه منه، والدليل على ذلك ما أسلفناه من قوله: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (١)، وهذا مذهب مالك (٢)، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يملك (٣)، وعليه احتج البخاري بقوله: "والعبد راع في مال سيده" كما ستعلمه؛ لأن الرق مناف لذلك، وماله لسيده عند عتقه وبيعه إياه، وإن لم يشترط ماله سيده، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن المسيب، وهو قول الثوري، وبه قال أحمد وإسحاق (٤).

وقالت طائفة: ماله له دون سيده في العتق والبيع، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة والنخعي والحسن (٥).

قال ابن بطال (٦): واضطرب قول مالك في ملك العبد، فقال: من باع وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وقال فيمن أعتق عبدًا أن ماله للعبد إلا أن يشترط السيد، فدل الأول: أنه يملك،

والثاني لا، والحجة له في البيع حديث ابن عمر: "من باع عبدًا وله مال .. " الحديث.


(١) سلف برقم (٢٣٧٩) كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ورواه مسلم (١٥٤٣) كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر.
(٢) "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٦٧، "البيان" ٨/ ٤٢٩.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٧١، "الاستذكار" ٢٣/ ٢٥٩، "المغني" ١٤/ ٤٥٧.
(٥) انظر: "الإشراف" ٣/ ١٨٣.
(٦) "شرح ابن بطال" ٧/ ٧١ - ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>