للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني حديثه أيضًا: "من أعتق عبدًا فماله له إلا أن يستثنيه سيده" (١).

وقال ابن شهاب: السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله (٢). ولم يكن أحد أعلم بسنة ماضية منه. وقال قتادة في قوله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] هو الكافر (٣)، وقد سلف وإضافة المال إلى العبد؛ لأنه بيده.


(١) رواه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٨١) ٣/ ١٨٨.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٨٤.
(٣) رواه الطبري ٧/ ٦٢٢ (٢١٨٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>