للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكاتبين، وعن عبيدة {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: ٣٣] قال: إن أقاموا الصلاة، وعن الحسن: دين وأمانة (١)، وفي لفظ: الإسلام والوفاء (٢).

وقول ابن عباس قال به عطاء ومجاهد (٣) وأبو رزين (٤)، وفي "المصنف": كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد انه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس، وكرهه أيضًا سلمان (٥).

وقالت طائفة بكلا الأمرين، وهو قول سعيد أخي الحسن والشافعي (٦)، وأباح الحنفيون والمالكيون كتابة الكافر الذي لا مال له ولما سئل عثمان في مكاتبة مولى له قال: لولا أنه في كتاب الله ما فعلت. وروي أيضًا عن مسروق والضحاك (٧).

واختلفوا في الإيتاء في الآية، فذهب مالك وجمهور العلماء كما حكاه عنهم ابن بطال إلى أن ذلك على الندب والحض أن يضع الرجل عن عبده من أجل كتابته شيئًا مسمى يستعين به على الخلاص، وذهب الشافعي وأهل الظاهر إلى أن الإيتاء للعبد واجب (٨).

قال ابن بطال: وقول الجمهور أولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر موالي بريرة بإعطائها شيئًا، وقد كوتبت وبيعت بعد الكتابة، ولو كان الإيتاء واجبًا


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧١ (١٥٥٧٣، ١٥٥٧٤).
(٢) انظر: "المحلى" ٩/ ٢٢٢.
(٣) رواها عبد الرزاق ٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (١٥٥٧٠).
(٤) انظر: "المحلى" ٩/ ٢٢٢.
(٥) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٤ (١٥٥٨٣).
(٦) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣١٨، "المحلى" ٩/ ٢٢٢.
(٧) انظر: "المحلى" ٩/ ٢٢٣.
(٨) انظر: "الأم" ٧/ ٣٦٤، "الإشراف" ٢/ ١٧٦، "المحلى" ٩/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>