للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكان مقدرًا كسائر الواجبات، يعني: إذا امتنع السيد من حطه ادعاه عند الحاكم عليه، فأما دعوى المجهول فلا يحكم بها، ولو كان الإيتاء واجبًا وهو غير مقدر لكان الواجب للمولى على المكاتب هو الباقي بعد الحط، فأدى ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة، وذلك لا يجوز.

قلت: حديث بريرة لا حجة فيه؛ لأن بالبيع ارتفعت الكتابة، وكان النخعي يذهب في تأويل الآية أنه خطاب للموالي وغيرهم (١)، وقاله الثوري (٢).

قال الطحاوي: وهو حسن من التأويل، حض الناس جميعًا على معاونة المكاتبين لكي يعتقوا (٣). واختلفوا في مقداره فروي عن ابن مسعود الثلث (٤)، وعن علي: الربع (٥). وقال سعيد بن جبير: يضع عنه شيئًا، ولم يحده.

تنبيهات: أحدها: قول البخاري: (ونجومه في كل سنة نجم) الظاهر من قول مالك أن الكتابة تكون منجمة، ولا نص في الحالّة عنده، كما قال مالك. (قال) (٦): ومحققو أصحابه يجوزونها ويقولون خلافًا للشافعي؛ لأنها عتق بعوض فجازت مع تعجيله وتأجيله، أصله بيع العبد من نفسه (٧).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (١٥٥٩٣).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للطحاوي ٢/ ٤٧٥.
(٣) "شرح مشكل الآثار" ١١/ ١٦١.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للطحاوي ٢/ ٤٧٤.
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٣١٥ (٢٦٠٤٦).
(٦) كذا في الأصل، غير منسوب، بينما قد عزاه الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٨٥ لابن التين، وعزاه العيني في "العمدة" ٤/ ٤٣ لأبي بكر في "الجواهر". فاستفده.
(٧) انظر: "المعونة" ٢/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>