للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كاتب أفلح، ثم بَدَا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز، فأجابه فرده عبدًا ثم أعتقه بتلًا (١)، وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير، عن أبيه أنه لا بأس به، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو سليمان، وقال هؤلاء: تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده دون السلطان (٢).

ثم اختلف القائلون بتعجيزه، فعن علي: إذا عجز استسعى حولين، فإن أَدى وإلا رُدّ في الرّقّ (٣)، وبهذا يقول الحسن وعطاء بن أبي رباح ولم يقل جابر ولا ابن عمر بالتلوم بل أرقه ابن عمر ساعة وذكر أنه عجز، وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا (٤)، وعن عليٍّ أيضًا في المكاتب يعجز أنه يعتق بالحساب (٥).

قال ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل: لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما (٦).

وقال الأوزاعي: إذا عجز استوفي به شهران.


(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٨٦.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٧، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٩١.
(٣) رواه البيهقي ١٠/ ٣٤٢ من طريق سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، ثم قال: رواية خلاس عن عليّ لا تصح عند أهل الحديث، فإن صحت فهي محمولة على وجه المعروف من جهة السيد، فإن لم ينتظر رد في الرق. اهـ.
(٤) انظر: "المحلى" ٩/ ٢٤١.
(٥) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٦ (١٥٧٢١).
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧، "الإشراف" ٢/ ١٩١، "الواضح في شرح مختصر الخرقي" ٥/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>