قال أبو حنيفة في المكاتب يعجز، فيقول: أخروني وقد أجل بنجم، قال: إن كان له مال حاضر أو مال غائب، يرجو قدومه آخره يومين أو ثلاثة، لا يزيده على ذلك شيئًا، إلا ردّ في الرق. اهـ. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٥، و"الإشراف" ٢/ ١٩١. وقال الشافعي: وإذا قال المكاتب قد عجزت عن محل نجم من نجومه فهو كما قال هو كمن لم يكاتب، يبيعه سيده ويصنع به ما شاء كان ذلك عند قاضٍ أو لم يكن اهـ انظر: "الأم" ٧/ ١٢٥. أضف إلى ذلك أن الطحاوي عند نقل قول أبي حنيفة السابق لم يشر إلى أن الشافعي وافقه، بل نقل عنه كلامًا آخر. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٥، ٤٣٧، وكذلك فعل ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٧٨. (٢) انظر: "المدونة" ٣/ ١١. (٣) "الموطأ" برواية يحيى ص ٥٠١. (٤) سبق تخريجه في أول كتاب: المكاتب. (٥) انظر: "الأم" ٧/ ٣٩٠.