للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عجز استوفي به ثلاثة أيام فقط ثم يرق (١).

وقال مالك: يتلوم له السلطان بقدر ما يرى (٢).

وإذا كانت الكتابة نجمين أو أكثر، فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد، وهي إلى أجلها.

وقال مالك: يجبر السيد على قبض ذلك ويعجل العتق للمكاتب (٣)،

محتجين مما روي أنّ سيرين كاتب أنسًا وعجل له كتابته فأبى فكتب إليه عمر بقبولها فقبلها (٤).

وقال الشافعي: إن كانت الكتابة دنانير أو دراهم أجبر السيد على قبولها، وإن كانت عروضًا لم يجبر (٥).


(١) عزاه لهما ابن في "المحلى" ٩/ ٢٤١، وفيه نظر، نعم هو ثابت من كلام أبي حنيفة وليس كذلك بالنسبة للشافعي.
قال أبو حنيفة في المكاتب يعجز، فيقول: أخروني وقد أجل بنجم، قال: إن كان له مال حاضر أو مال غائب، يرجو قدومه آخره يومين أو ثلاثة، لا يزيده على ذلك شيئًا، إلا ردّ في الرق. اهـ. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٥، و"الإشراف" ٢/ ١٩١.
وقال الشافعي: وإذا قال المكاتب قد عجزت عن محل نجم من نجومه فهو كما قال هو كمن لم يكاتب، يبيعه سيده ويصنع به ما شاء كان ذلك عند قاضٍ أو لم يكن اهـ انظر: "الأم" ٧/ ١٢٥.
أضف إلى ذلك أن الطحاوي عند نقل قول أبي حنيفة السابق لم يشر إلى أن الشافعي وافقه، بل نقل عنه كلامًا آخر. انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٥، ٤٣٧، وكذلك فعل ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٧٨.
(٢) انظر: "المدونة" ٣/ ١١.
(٣) "الموطأ" برواية يحيى ص ٥٠١.
(٤) سبق تخريجه في أول كتاب: المكاتب.
(٥) انظر: "الأم" ٧/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>