للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: قال ابن عبد البر: عند الشافعي لا يكون حرًّا بأداء جميع كتابته إلا أن يكون في عقد كتابته، فإذا أديت ذلك فأنت حر يشترط ذلك في نفس الكتابة (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك: لا يضر المكاتب أن يقول له مولاه ذلك (٢).

فرع (٣): عن مالك لا ينبغي أن يطأ مكاتبته، فإن جهل ووطئها فحملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها (٤)، وهو قول جمهور العلماء، وكان ابن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها (٥)، وتابعه أحمد وداود (٦)؛ لأنها بملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياسًا على المدبرة.

وحجة سائر الفقهاء أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة فأشبه نكاح المتعة، وممن قال ذلك الحسن وابن شهاب وقتادة والثوري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والليث ويحيى بن سعيد وربيعة وأبو الزناد والحسن بن حي.

واختلف فيها عن إسحاق فروي عنه مثل قول أحمد، وروى عنه مثل قول الجماعة.


(١) "الاستذكار" ٢٣/ ٢٣٠.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤١٢، "الاستذكار" ٢٣/ ٢٣٠.
(٣) هذا الفرع بتمامه ذكره ابن البر في "الاستذكار" ٢٣/ ٢٦٣ - ٢٦٦.
(٤) "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٩٤.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤ (١٧٣٠٠).
(٦) انظر: "المغني" ١٤/ ٤٨٧، "المحلى" ٩/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>