للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجمعوا أنها إذا عجزت حل له وطؤها، واختلفوا فيما عليه إذا وطئها، فقال أبو الزناد ويحيى: إن طاوعته فلا شيء عليه وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها (١).

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حي: لا حدّ عليه بالوطء كارهة أو مطاوعة (٢). إلا أن الشافعي قال: إن كان جاهلًا عُذِر وإن كان عالمًا عُزِّر (٣).

وقال مالك: إن استكرهها عوقب (٤).

وقال الحسن والزهري: من وطئ مكاتبة عليه الحد (٥). وقال الأوزاعي: يجلد مائة بكرًا كان أو ثيبًا وتجلد الأمة خمسين (٦). وقال قتادة: يجلد مائة إلا سوطًا (٧).

وقال أحمد: إن وطئها، ولم يشترط أُدِّب وكان لها عليه مهر مثلها (٨)، وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد عنها: سفيان بن


(١) رواه عبدُ الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤٣٠ (١٥٨٠٩) وتمامه: إن طاوعته جُلدا، ولا شيء لها ..
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٤، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨١.
(٣) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨١.
(٤) انظر: "المدونة" ٣/ ١٦، "الاستذكار" ٢٣/ ٢٦٤.
(٥) أما أثر الزهري، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤٣٠ (١٥٨٠٦)، وأما الحسن فانظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨١.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٤، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨١.
(٧) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤٣٠ (١٥٨٠٧).
(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٤٩١ (٣١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>