(٢) أما أثر الحسن فرواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤ (١٧٢٩٧)، وأما أثر قتادة فرواه عبد الرزاق ٨/ ٤٣٠ (١٥٨٠٧). (٣) لم أقف عليه من قول أبي حنيفة، بل من قول إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٥ من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: لا يجتمع حد ولا صداق على زان. ومن طريق الحكم عن إبراهيم: إذا أوقعت عليه الحد، لم آخذ منه العُقْر. وهذِه العبارة: الحد والصداق لا يجتمعان كثر ذكرها في كتب الحنيفة دون عزو لقائل، فكأنها كالقاعدة المقررة، والله أعلم. (٤) كذا ذكره ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٣٦، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ١٤ بلفظ مقارب له فقال: إذا غشي مكاتبته فهي أمّ ولده، إن كان استكرهها فعليه العقد والحد، وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقد. (٥) نقل الإجماع على ذلك ابن بطال في "شرحه" ٧/ ٧٩.