للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامسها: فيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روى ذلك عن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق (١).

قال مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك (٢).

وفيها قول آخر: روي عن علي أنه إذا أدى نصف كتابته عتق (٣)، كما سلف.

وقال ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة فأدى العبد المائة التي هي قيمته عُتِق (٤). وهو قول النخعي (٥)، وعنه أيضًا أنه إذا أدى ثلث الكتابة عتق. وهو قول شريح (٦).

حُجة الجماعة أنَّ الشارعَ أجازَ بيعَ المكاتب بقوله: "اشتريها وأعتقيها" فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقًا حتى يؤدى ما انعقد عليه وإن عتقه يتعلق بشرط الأداء، ولا تخلو الكتابة أن


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٣٢، "التمهيد" ٢٢/ ١٧٥، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٩٤، "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٤٨١ (٣١٢٩).
(٢) "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٩٤.
(٣) رواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ١٩٧ (٥٠٢٥) بلفظ: إذا أدى النصف فهو غريم، أي: مدين، ولا إشكال بين قول المصنف: عتق، وما عند النسائي: فهو غريم، لأن المعنى أنه صار حرًّا، ويصير الباقي دينًا عليه. قاله النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ١٤٢.
(٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤١١ (١٥٧٣٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٣ (٢٠٥٦٧)، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١١٢.
(٥) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٨١.
(٦) رواه عنهما -أي: ابن مسعود وشريح- عبدُ الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٤١١ (١٥٧٣٧) ورواه عن ابن مسعود، ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٣ (٢٠٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>