للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجري مجرى العتق بالصفة، فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع الكتابة كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فلا يعتق إلا بعد دخولها وإن كان جرى مجرى البيع، فيجب أن لا يعتق أيضًا إلا بعد الأداء كما لو باع عبدًا، فإنه لا يلزمه تسليم المبيع إلا بقبض جميع الثمن وإن جرى مجرى الرهن، فلذلك لا يستحق أخذ الرهن حتى يؤدي جميع ما عليه.

سادسها: ترجمته بما إذا قال: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك مما اختلف فيه العلماء.

فقال الأوزاعي: لا يباع المكاتب إلا للعتق ويكره أن يباع قبل عجزه (١).

وهو قول أحمد وإسحاق (٢). وقال الكوفيون: لا يجوز بيعه حتى يعجز (٣). وقال الداودي: اختلف قول مالك في فسخ الكتابة بالبيع للعتق (٤). وقال بعض أصحابه: كانت بريرة عجزت (٥)، وقد سلف.

وهو دعوى من قائله وتحكم، والحديث يدل على خلافه.

قال ابن المنذر: واختلف عن الشافعي في هذِه المسألة، فقال: ولا أعلم حجة لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: لعل بريرة عجزت. قال الشافعي: وأظهر معانيه: أن لمالك المكاتب بيعه (٦).


(١) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨٩.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٣/ ٢٩٧.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٨٢.
(٥) هذا قول مالك، كما ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٧٧.
(٦) كذا في الأصول، وفي "شرح ابن بطال" ٧/ ٨٢، هذا الكلام معزوًا إلى الشافعي وفيه نظر، فقد حكى اختلاف الشافعي ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨٩ ثم قال: بيعت بريرة بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مكاتبة، ولو كان بيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>