للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسودان أبردا عظامي … الماء والفث دوا أسقامي (١)

والمنائح: جمع منيحة، قال الفراء: منحته أَمْنَحُه وأَمْنِحُه: وهي الناقة والشاة يعطيها الرجل لآخر يحلبها ثم يردها، وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة.

قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، وأن يمنحه ناقة أو شيئًا هبةً، أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنًا ثم يردها (٢).

وقال الحربي: العرب تقول: منحتك الناقة، وأنحلتك الوبر، وأعومتك (٣) النخلة، وأعمرتك الدار، وهذِه كلها هبة منافع يعود بعدها مثلها.

قال الداودي: ويقال لعطية ركوب الدواب ولبس الثياب: عارية، مشددة ومخففة.

قال ابن حبيب: ويقال للعبد: أخدمتك، ومن المنحة قرض الذهب

والورق، ويقال لما وقف مؤبدًا: حَبْس. وأكثر العرب يجعلها للعارية دون الهبة وهو تأويل قوله: "المنيحة مردودة" (٤).


(١) "المحكم" ٨/ ٣٩٧.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ١٧٦.
(٣) هكذا بالأصل: أعومتك، ولعل الصواب: أعريتك.
(٤) رواه النسائي في "الكبرى" (٥٧٨٢)، وابن حبان ١١/ ٤٩١ (٥٠٩٤)، والطبراني في "الكبير" ٨/ ١٤٣ (٧٦٣٧) من طريق حاتم بن حريث عن أبي أمامة مرفوعًا.
رواه عبد الرزاق ٤/ ١٤٨ (٧٢٧٧)، ٩/ ٤٨ (١٦٣٠٨)، وفي "مسند الشاميين" ١/ ٣٠٩ (٥٤١) من طريق شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة مرفوعًا مطولًا.
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" ١/ ٣٦٠ (٦٢١) من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>