للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند المالكية حرام على آله -أعني: التطوع (١) - خلافًا لابن القاسم (٢).

وقال أصبغ: يكره (٣). ذكره ابن التين.

وقد علل الشارع كونه لا يتناولها لأنها أوساخ الناس، الصلاة والسلام لقوله: "اليد العليا خير من اليد السفلى" والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن مواضع الضعة والذلة، والصدقة لا تنبغي للأغنياء، وقد عدد الله على نبيه كونه وجده عائلًا فأغناه، فكذا حرمت عليه الصدقة، ومن أعلام نبوته عدم قبولها بخلاف الهدية. وقوله في لحم بريرة: "هو لها صدقة ولنا هدية".

وقوله: "قد بلغت محلها" فإن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك؛ لصحة ملكه لها، فلما أهدتها بريرة إلى بيت مولاتها عائشة حلت لها ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحولت عن معنى الصدقة لملك المتصدق عليه بها، ولذلك قال: "وهي لنا هدية" أي: من قبلها، و"قد بلغت محلها" أي: صارت حلالًا بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية؛ لأن الهدية جائز أن يثيب عليها بمثلها وأضعافها على المعهود منه - صلى الله عليه وسلم -، وليس ذلك شأن الصدقة، وقد أسلفنا هذِه المعاني فيما مضى أيضًا وأعدناها لطول العهد بها.

وقول عبد الرحمن في زوج بريرة: (لا أدري حر أو عبد).

المشهور أنه عبد، وهو قول مالك والشافعي، وعليه أهل الحجاز، وهو ما ذكره النسائي عن ابن عباس (٤)، واسمه مغيث كما سلف، وذكره


(١) انظر: "المنتقى" ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٢٩٧.
(٤) النسائي ٨/ ٢٤٥ (٥٤١٧)، وسيأتي برقم (٥٢٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تحت العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>