للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو داود والنسائي عن عائشة (١)، وخالف أهل العراق فقالوا: كان حرًا (٢).

وفيه: أن للحرة أن تنكح العبد؛ لتخييره بريرة في بقائها معه وهو عبد.

قال الداودي: والذي بعثت به أم عطية، إنما بعثت به إلى عائشة هدية، وظنت عائشة أنه إذا كان أصلها صدقة لا تحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه دليل أنه كان قبل لحم بريرة، أو إنما تأولت أن أم عطية ابتدأت بتوجيهه وأن بريرة لم تبتدئ بإعطائه، أو يكون في أحد الحديثين وهم.


(١) أبو داود (٢٢٣٦)، النسائي ٦/ ١٦٥ (٣٤٥٢)، وهو عند مسلم برقم (١٥٠٤)، والترمذي برقم (١١٥٤).
(٢) سيأتي في حديث (٦٧٥١) معلقا من قول الحكم، وفي (٦٧٥٤) معلقا من قول الأسود.
وروي عن عائشة عند الترمذي (١١٥٥)، والنسائي ٥/ ١٠٧ - ١٠٨ (٢٦١٤).
قال البخاري تعقيبًا على قول الحكم والأسود: وقول الحكم مرسل، وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا، أصح اهـ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الألباني: شاذ بلفظ: حرًا والمحفوظ بلفظ عبد. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>