للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ (١)، وبه قال داود وأصحابه (٢). وقال الخرقي في "مختصره" عنه وإذا فاضل بعض ولده في العطية أمره برده كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته (٣)، وقال ابن حبان في "صحيحه": لا يجوز (٤). وبسطه بسطًا شافيًا.

وثانيهما: الجواز، وهو الأشهر عن مالك، وبه قال الكوفيون والشافعي، وإن كانوا يستحبون التسوية بينهم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا (٥).

وقال عطاء وطاوس: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الإرث (٦).

وهو قول شريح والثوري (٧) ومحمد بن الحسن (٨) وأحمد


(١) "التمهيد" ٧/ ٢٢٦.
(٢) انظر: "المحلى" ٩/ ١٤٣.
(٣) "مختصر الخرقي" ص ٦٧.
(٤) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٠٨ (٥١٠٧).
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٣، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ٢٢٠.
(٦) أما عطاء فنعم، انظر: "التمهيد" ٧/ ٢٣٤، "المغني" ٨/ ٢٥٩، "المحلى" ٩/ ١٤٣، وأما طاوس فقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" ٢/ ٢٢١، مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى، وكذلك ذكر عطاء.
(٧) أما شريح فنعم، انظر: "رءوس المسائل" ٢/ ٦٦٤، "المغني" ٨/ ٢٥٩، "المحلى" ٩/ ١٤٣، وأما الثوري فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢٣٤، و"الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٧، وابن المنذر في "الإشراف" ٢/ ٢٢١ مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى.
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>