للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، ومن حجة من منع أنه مؤدٍ إلى قطع الرحم والعقوق، فيجب أن يكون ممنوعًا؛ لأنه لا يجوز عليه - علية السلام - أن يحث على صلة الرحم ويجيز ما يؤدي إلى قطعها، قالوا: وكان النعمان وقت ما نحله أبوه صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له؛ لصغره عنه، فلما قال: "اردده" بعدما كان في حكم ما قبض، دل على أن النحل لبعض ولده لا ينعقد ولا يملكه المنحول.

ومن حجة المجيز أن حديث النعمان لا دليل فيه على أنه كان حينئذٍ صغيرًا، ولعله كان كبيرًا ولم يكن قبضه.

وقوله: (فأشهد على هذا غيري) خلاف ما في الحديث الأول، وهذا قول لا يدل على فساد العقد الذي عقد للنعمان؛ لأنه - عليه السلام - قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد عليه.

وقوله: (أشهد على هذا غيري) دليل على صحة العقد، وقد أمره - عليه السلام - بالتسوية بينهم؛ ليستووا جميعًا في البر، وليس في شيء من هذا فساد العقد على التفضيل، وكان كلامه - عليه السلام - على سبيل المشورة، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه إن آثر فعله، وكان - عليه السلام - إذا قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا وأعطى المملوك كما يعطي الحر، ليس ذلك على الوجوب، ولكن من باب الإحسان.

وقد روى معمر، عن الزهري، عن أنس قال: كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت ابنة له فأجلسها


(١) انظر: "رؤوس المسائل" ٢/ ٦٦٤، "المغني" ٨/ ٢٥٩.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٣٤٩.
(٣) انظر: "مسلم بشرح النووي" ١١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>