للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى جنبه قال: "هلا عدلت بينهما" (١) أفلا ترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد منه التعديل بين الابن والبنت، وألا يفضل أحدهما على الآخر.

فإن قلت فما الجواب عن قوله: "لا أشهد على جور". فإن ظاهره المنع.

قلت: جوابه: أنه ليس بأشد من قوله: "فارْجعه".

وهذا يدل أن العطية قد لزمت وخرجت عن يده، ولو لم تكن صحيحه لم يكن له أن يرتجع؛ لأنها ما مضت ولا صحت فيرتجع فأمره بذلك؛ لأن المستحب التسوية، ولما أجمعوا على أنه مالك لماله وأن له أن يعطيه من شاء من الناس، كذلك يجوز أن يعطيه من شاء من ولده.

والدليل على جواز ذلك أن الصديق نحل ابنته عائشة دون سائر ولده (٢)، ونحل عمر ابنه عاصمًا دون سائر ولده (٣)، ونحل عبد الرحمن ابن عوف ابنته (٤) أم كلثوم (٥) ولم ينحل غيرها.

وأبو بكر وعمر إماما هدى وعبد الرحمن ونحله ولم يكن في الصحابة من أنكر ذلك.


(١) رواه بإسناده ومعناه البزار كما في "كشف الأستار" (١٨٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨٩ وقال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ١٥٦: رواه البزار فقال: حدثنا بعض أصحابنا ولم يسمه، وبقية رجاله ثقات.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٤٦٨ - ٤٦٩.
(٣) ذكره الشافعي في "اختلاف الحديث" ص ١٧٨.
(٤) كذا في الأصل، وعلق عليها الناسخ لقوله: لعله من.
[أي: ابنته من أم كلثوم، وهو الصواب، كما سيأتي من كلام المصنف بعد قليل].
(٥) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨٨، وفيه: أن عبد الرحمن فضَّل بني أم كلثوم بنحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>