للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: فهؤلاء أبو بكر وعمر (وعثمان) (١) وقيس بن سعد وعائشة فعلوا ذلك بحضرة الصحابة أجمعين ولا يعرف لهم منهم مخالف، وقاله مجاهد وطاوس وعطاء وعروة وابن جريج وإبراهيم والشعبي وشريح وعبد الله بن شداد بن الهاد وابن شبرمة والثوري وجميع أصحابنا.

قال: وروينا الإجازة عن القاسم وربيعة وغيرهما، وكرهه أبو حنيفة، وأجازه إن وقع.

وذكروا من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر أنه قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.

قال بكير: وحدثني القاسم أنه كان مع ابن عمر إذ اشترى لرجل من الأنصار (٢)، ثم قال له ابن عمر: هذِه الأرض لابْني واقد، فإنه مسكين نحله إياها دون ولده.

قال ابن وهب: بلغني عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أربعة آلاف درهم، وله ولد من غيرها.

وذكروا ما روينا عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب، عن بشير بن أبي سعيد، عن (محمد بن المنكدر) (٣) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذي مال أحق بماله" (٤)، وتعللوا في حديث النعمان أن أباه وهبه جميع ماله، وهو غير جيد لما أسلفناه.


(١) ورد بهامش الأصل: ولم يذكر عثمان في كتابه.
(٢) الذي وقع في "المحلى" ٩/ ١٤٤، و"السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ١٧٨: أرضًا من رجل من الأنصار.
(٣) ووقع في "السنن الكبرى" ٦/ ١٧٨: عمر بن المنكدر.
(٤) "المحلى" ٩/ ١٤٣ - ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>