للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكرت له قول عروة فقال: إنما في الحديث أنه نحله، قلت له: فقد ذكر العلة التي (رد ما فعله) (١)، ولم يكن ينهي عن فعل الخير فسكت وقال: هذا مما أتوقف عن القول فيه؛ للأثر (ولمطابقة) (٢) أصحابنا على جوازه لغير أثر يخالفه.

وقال سحنون: من أعطى جميع ماله لولد أو غيره لم يجز فعله (٣)؛ لأنه - عليه السلام - لم يقبل من أحد ذلك إلا من أبي بكر نفسه.

قلت: حمله أصحابنا على أن من قوي توكله وصبره على الضير والإضاقة يلحق به (٤).


(١) كذا بالأصل.
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: ولإطباق.
(٣) انظر: "المنتقى" ٦/ ٩٣.
(٤) ورد بهامش الأصل: آخر ٩ من ٨ من تجزئه المصنف.
ورد هامش آخر نصه: ثم بلغ في السادس بعد السبعين كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>