للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحمله على الوجوب والصدقة كالحبس، فإن تصدق بكل ماله على أحد بنيه فقال مالك: لا أراه جائزًا (١).

قال ابن شعبان: ويرد.

قال ابن المواز: ويذكر عن ابن القاسم أن من تصدق بماله كله على بعض ولده، وتبين أنه حيف وفرار من كتاب الله يرد ذلك في حياته وبعد موته وقال أصبغ: إذا جيز ذلك جاز على كل حال.

وقد اجتمع أمر القضاة والفقهاء على هذا، وحَرَجُهُ بينه وبين الله قال محمد: صواب.

وقال ابن القاسم: إنه مكروه وعليه البغاددة (٢).

قال ابن الجلاب: إلا أن يكون ماله يسيرًا.

وحكى الداودي عن ابن القاسم أنه يرتجعه ما لم يمت فيمضي.

وفي "المختصر الكبير": وقيل إن الرجل إذا تصدق بالدار على بعض ولده وهي جل ماله فلا بأس، وغيره أحسن منه (٣).

خامسها: النحل: العطاء، من غير عوض وكذلك النحلة، قيل النحلة: ما طابت به النفس، ولا يكون ما أكرهت عليه نحلة، قال الداودي: ناظرت بعض أصحابنا ممن تصدق ببعض ماله على أحد ولده قال: هو جائز.

قلت: بحديث النعمان فقال لي: أجمعوا على خلافه.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ٢١٠.
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ٢١٠ - ٢١١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>