للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نحل أبو بكر عائشة جادّ عشرين وسقًا وقال فيه عمر وعثمان ما قالا (١)، فلو كان الحديث على البعض ماجهله أبو بكر وعمر وعثمان، وقال سحنون مثله، وعارض بعضهم هذا وقال: هذا غير حسن لقوله: "أكل ولدك نحلته مثل هذا" (٢).

فجعل الرد لعدم المساواة والفضل عن عطية أبي بكر عائشة بأنه كان أعطى إخوتها مثلها، أو أنه خصوص لها لمحبة الشارع لها، وأن إخوتها يرضون بذلك، أو حمل عروة الحديث على هذا وقال: لا يجوز بعض ماله أو كله.

ثالثها: أوَّل ابن القصار: "أشهد على هذا غيري". بأنه أمر بالتوثقة في العطية؛ لأنه هو الإمام ولا يحكم بعلمه وهذا على مذهبه في ذلك.

والجور: هو الميل، من قولهم جار السهم إذا مال. فأخبر أنه ميل إلى المعطي ولم يرد أنه ظلم.

رابعها: مشهور مذهب مالك كما قال ابن التين أن اليسير يجوز (٣).

قال ابن القاسم: وأخشى عليه الإثم.

ووقع لمالك في "العتبية" إن أخرج البنات من حبسه إن تزوجن، فالحبس باطل (٤).

وقال ابن شعبان: إن من أخرج البنات بطل وقفه (٥)، فقال بعضهم: هذا من مالك أخذ بحديث النعمان.


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) انظر: "المنتقى" ٦/ ٩٢ - ٩٣.
(٣) انظر: "المعونة" ٢/ ٥٠٥، "الكافي" لابن عبد البر ص ٥٣٠.
(٤) انظر: "النوارد والزيادات" ١٢/ ٨.
(٥) انظر: "المنتقى" ٦/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>