للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الكوفي: لا يرجع فيما وهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب كالابن والأخ والأخت والعم والعمة وكل من لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها؛ لأجل النسب (١).

وقد أسلفنا أنه لا رجوع فيها، وبه قال الحسن وطاوس وأحمد وأبو ثور (٢)، وقال مالك: يجوز الرجوع مطلقًا وهب لذي رحم أو غيره، ولا يرجع فيها وهب لله أو لصلة الرحم (٣).

وسيأتي إيضاح ذلك في آخر باب: هبة الرجل لامرأته (٤).

تنبيهات:

أحدها: قول البخاري في الباب: (لم يجز حتى يعدل بينهم) ظاهر في نفي الجواز.

وقال ابن التين: يصح أن يقال: مراده أن يفسخ إن وقع، مثل قول عروة وطاوس وسفيان ومن سلف، وقاله مالك مرة: إن كانت الهبة كل ماله ويصح حمله على الكراهة.

قلت: ويؤيده ما ذكره بعد من قوله في أكله من مال ولده.

ثانيها: سأل أشهب مالكًا عن هذا الحديث فقال: ذلك في رأيي؛ لأنه كان ماله كله (٥). قيل له: أفيرد؛ قال: إن ذلك ليقال ولقد قضى به بالمدينة فأما إذا كان البعض وأبقى البعض فلا بأس.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٥٢.
(٢) انظر: "رءوس المسائل" ٢/ ٦٦٥، "المحلى" ٩/ ١٤٣.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٨.
(٤) الباب التالي برقم (١٤).
(٥) انظر: "النوادر" ١٢/ ٢١٠، "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>