للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء رجع فيه، وليس لقوله حكم، حجة مالك أنه لا يرجع إذا استحدث ابنه دينًا؛ لأن حق الغرماء قد وجب في مال الآبن؛ لأنهم إنما داينوه على ماله، فليس للأب أن يتلف حقوق غرماء ابنه، وكذلك البنت إنما تزوجت بمالها؛ لأن الزوج له معونة فيه وجمال في مال زوجته، وقد قال - عليه السلام -: "تنكح المرأة لمالها" (١) فليس للأب أن يبطل ما وجب للزوج من الحقوق في مال زوجته بأن يأخذ ذلك منها، وليس لغير الأب الرجوع عند مالك. وأكثر أهل المدينة، إلا أن عندهم أن الأم لها الرجوع أيضًا فيما وهبت لولدها إذا كان أبوهم حيًّا، هذا هو الأشهر عن مالك، وروي عنه المنع ولا يجوز عند أهل المدينة أن ترجع الأم ما وهبت ليتيم من ولدها؛ لأن الهبة لليتيم على وجه القربة لله فهي بمنزلة الصدقة عليه، ولا يجوز الرجوع في الصدقة؛ لأنها شيء لله كما لا يجوز الرجوع في العتق والوقف وأشباهه (٢).

وهذا فيه اضطراب عندنا في الترجيح.

وعندنا لا رجوع إلا للأصول أبًا كان أو أمًّا أو جدًا (٣)، وعن ابن وهب: إلحاق الجد بالأب (٤).


(١) قطعة من حديث سيأتي برقم (٥٠٩٠) كتاب: النكاح، باب: الأكفاء في الدين، ورواه مسلم (١٤٦٦) كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨ بتصرف.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ٥/ ٣٧٩.
(٤) لم أقف على هذا القول لابن وهب، بل روى ابن وهب عن مالك في هذِه المسألة: لا يعتصر، ولا تلزمه النفقة اهـ.
وروى أشهب عن مالك، أن الجد والجدة يعتصران كالأبوين اهـ.
انظر: "النوادر والزيادات" ١٢/ ١٩٢، "المنتقى" ٦/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>