للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه (١)، والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (٢).

والثاني: أخرجه عبد الرزاق أيضًا، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه (٣)، وبه قال عطاء وربيعة فيما ذكره ابن المنذر (٤).

والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندًا في الطهارة أيضًا (٥).

والثاني: أسنده في الباب، وقد أخرجه مسلم والأربعة (٦)، وعنده أيضًا فيما سلف عن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (٧).

ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "دعها حتى يلقاها وولدها" (٨)، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قام إلى قيئه فأكله" (٩).


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٣ (١٦٥٥٥).
(٢) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨٤.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١١ (١٦٥٤٦).
(٤) "الإشراف" ٢/ ٢٢١.
(٥) برقم (١٩٨) كتاب: الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب ..
(٦) مسلم (١٦٢٢) كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وأبو داود (٣٥٣٨)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٧، وابن ماجه (٢٣٨٥)، من حديث ابن عباس.
(٧) سلف برقم (١٤٩٠).
(٨) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٧ (١٦٥٧٣).
(٩) ابن ماجه (٢٣٨٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>