للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: "لا يحل لرجلٍ أنْ يُعطي عطيةً أو يهب هبةً فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يعطي الهدية ثم يرجعُ فيها كمثل الكلبِ أكل حتى إذا شبع قاءَ ثم عادَ في قَيْئه" (١). وصححه الترمذي وابن حبان (٢) والحاكم (٣) وغيرهم.

واختلف العلماء في المراد بقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} هل هو للأزواج عند من جعله للأزواج أو الأولياء عند من رآه لهم.

والهنيء: ما أعقب نفعًا وشفاء، ومنه هنأ البعير لشفائه.

قال ابن عباس: إذا كان من غير إضرار ولا خديعة (٤).

وعن قتادة: ما طابت به نفسها من غير كره ولا هوان (٥).

إذا تقرر ذلك؛ فاختلف العلماء في الزوجين يهب كل واحد منهما لصاحبه: فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه الآخر.

هذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وعطاء (٦) وربيعة، وبه قال مالك والليث والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور (٧).


(١) أبو داود (٣٥٣٩)، الترمذي (٢١٣٢)، والنسائي ٦/ ٢٦٦، وابن ماجه (٢٣٧٧).
(٢) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٢٤ (٥١٢٣).
(٣) "المستدرك" ٢/ ٤٦. وقال: صحيح الإسناد.
(٤) رواه عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢١٢، الطبري ٣/ ٥٨٤ (٨٥١٩)، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٢ (٤٧٨٠).
(٥) رواه الطبري ٣/ ٥٨٥ (٨٥٢٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦١ (٤٧٧٤).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٣ (١٦٥٥٤، ١٦٥٥٥، ١٦٥٥٦).
(٧) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٧ - ٨٤، "شرح ابن بطال" ٧/ ١٠٥، "الإشراف" ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>