للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثانٍ: أن لها الرجوع دونه، روي عن شريح (١) والشعبي والزهري قال: وعليه عمل القضاة (٢).

وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني قال: كتب عمر: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت (٣).

والقول الأول أحسن؛ للآية المذكورة.

وروي عن علي أنه قال: إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم ويشتري بها عسلًا ويأخذ من ماء السماء فيتداوى به فيجمع هنيئًا مريئًا (٤) وماءً مباركًا (٥).

فلو كان لهن فيه رجوع لم يكن هنيئًا مريئًا؛ ألا ترى ما وهبه أمهات المؤمنين له من أيامهن ولياليهن وأنه يمرض في بيت عائشة، لم يكن لهن فيه رجوع؛ لأنه كان عن طيب نفس منهن لا عن عوض.

فرع: لها أن تهب يومها لضرتها؛ لأنه حقها، لكن بشرط رضي الزوج؛ لأن له حقًّا في الواهبة، ولا يجوز أن تأخذ على هذِه عوضًا، ويجوز أن تهبها للزوج فيجعلها لمن شاء.

وقيل: يلزمه التوزيع على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة.

والأول أصح، وللواهبة الرجوع متى شاءت في المستقبل دون الماضي.


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٤ (١٦٥٥٨).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٤ (١٦٥٥٩).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ١١٥ (١٦٥٦٢).
(٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: لعله سقط (وشفاءً).
(٥) "مصنف أبي شيبة" ٥/ ٥٨ - ٥٩ (٢٣٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>